السيد علي الهاشمي الشاهرودي
505
محاضرات في الفقه الجعفري
يحرم بيع المصحف [ 1 ]
--> ( 1 ) في المحلى لابن حزم 9 / 435 والمبسوط للسرخسي 16 / 102 والهداية لشيخ الإسلام 4 / 72 والمغني لابن قدامة 9 / 37 : يجوز للقاضي الارتزاق من بيت المال لا الأجرة ، وفي بدائع الصنائع 7 / 13 : يجوز للقاضي الفقير الارتزاق من بيت المال مع الكفاية والأفضل للغني الأخذ ، لأنّه عامل للمسلمين ، ولئلا يصير تركه سنة فيجحف بالمحتاج ، وقد رسم السلاطين ابطال الرزق فهو اجحاف بالفقراء ، وقد تقدم في ص 207 وص 108 بعض الكلام فيه . ( 2 ) في المهذب للشيرازي 1 / 260 يجوز بيع المصاحف وكتب الأدب ، وفي المحلى لابن حزم 9 / 44 يجوز بيع المصاحف وكتب العلوم عربيها وعجميها وهو رأي مالك وأبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان ، ثم ذكر جماعة حكموا بالكراهة ، وفي الميزان للشعراني 2 / 58 اتفق الأئمة الثلاثة على إباحة بيع المصحف من غير كراهة مع قول أحمد والشافعي في قوليه بكراهته . وصرح ابن القيم الجوزية بالتحريم ، وفي المغني لابن قدامة 4 / 263 قال أحمد : لا